المطابقة ، لصحيحة جميل المتقدّمة (1). واحتمال رجوع الإشارة إلى خصوص القطعة غير مضرّ ، لإمكان الإتمام بدخول الضرر بتبعّض الصفقة في بعض الصور الغير المنجبر بما ذكر إجماعا ، والتعدّي إلى البواقي بالإجماع المركّب.
وتدلّ عليه أيضا الرواية المنقولة عن التذكرة (2) ، لشمول إطلاقها لما ذكر.
ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المجموع جنسا واحدا أو جنسين إذا بيع بعقد واحد.
د : لو نقص وصف ولكنّه زاد آخر بحيث يجبر الناقص ثبت خيار المشتري أيضا ، لإطلاق النص.
ه : هل يجوز اشتراط إسقاط هذا الخيار حين العقد ، أم لا؟
استشكل فيه الفاضل في التحرير (3).
وقطع الشهيد الثاني بعدم سقوطه (4).
واستقرب في الدروس بطلان العقد به (5). وهو الأقرب ، لبطلان الشرط ، لكونه مخالفا للسنّة.
نعم ، لو شرط عدم الفسخ لو ثبت له الخيار جاز ولزم ، ولم يؤثّر الفسخ لو فسخ.
و : لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة فاستقرب في
__________________
(1) في ص 405.
(2) راجع ص 406.
(3) التحرير 1 : 167.
(4) المسالك 1 : 182.
(5) الدروس 3 : 276.




