مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 396 من 445

المطابقة ، لصحيحة جميل المتقدّمة (1). واحتمال رجوع الإشارة إلى خصوص القطعة غير مضرّ ، لإمكان الإتمام بدخول الضرر بتبعّض الصفقة في بعض الصور الغير المنجبر بما ذكر إجماعا ، والتعدّي إلى البواقي بالإجماع المركّب.

وتدلّ عليه أيضا الرواية المنقولة عن التذكرة (2) ، لشمول إطلاقها لما ذكر.

ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المجموع جنسا واحدا أو جنسين إذا بيع بعقد واحد.

د : لو نقص وصف ولكنّه زاد آخر بحيث يجبر الناقص ثبت خيار المشتري أيضا ، لإطلاق النص.

ه : هل يجوز اشتراط إسقاط هذا الخيار حين العقد ، أم لا؟

استشكل فيه الفاضل في التحرير (3).

وقطع الشهيد الثاني بعدم سقوطه (4).

واستقرب في الدروس بطلان العقد به (5). وهو الأقرب ، لبطلان الشرط ، لكونه مخالفا للسنّة.

نعم ، لو شرط عدم الفسخ لو ثبت له الخيار جاز ولزم ، ولم يؤثّر الفسخ لو فسخ.

و : لو شرط البائع إبدال المبيع إن ظهرت المخالفة فاستقرب في‌

__________________

(1) في ص 405.

(2) راجع ص 406.

(3) التحرير 1 : 167.

(4) المسالك 1 : 182.

(5) الدروس 3 : 276.

الصفحة 396 من 445