السابع : خيار الرؤية.
وهو إنّما يثبت في بيع الأعيان الموجودة في الخارج من غير مشاهدة حال البيع إذا كان بالوصف وظهر عدم المطابقة ، أو برؤية قديمة إذا ظهر بخلافها ، فإن ظهرت النقيصة كان الخيار للمشتري إن كان هو الموصوف له ، وإن ظهرت الزيادة كان للبائع إن كان هو كذلك.
وكأنّه لا خلاف فيه كما في الكفاية (1) ، بل بلا خلاف كما في شرح الإرشاد للأردبيلي وغيره (2) ، بل بالاتّفاق كما في الحدائق (3) ، بل بالإجماع كما في شرح المفاتيح ، [ بل ] (4) بالإجماع المحقّق ، له.
ولصحيحة جميل : رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثمَّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد الله 7 : « إنّه لو قلب منها أو نظر إلى تسع وتسعين قطعة ثمَّ بقي منها قطعة ولم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » (5).
وهي وإن كانت خالية عن ذكر التوصيف والمخالفة ، إلاّ أنّه لا بدّ من [ تقييدها ] (6) ، للإجماع على اختصاص خيار الرؤية بتلك الصورة ، أو لأنّ ذلك معنى خيار الرؤية.
__________________
(1) الكفاية : 92.
(2) مجمع الفائدة 8 : 410.
(3) الحدائق 19 : 56.
(4) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة.
(5) الفقيه 3 : 171 766 بتفاوت ، التهذيب 7 : 26 112 ، الوسائل 18 : 28 أبواب الخيار ب 15 ح 1.
(6) في النسخ : تقديرها ، والأنسب ما أثبتناه.




