مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 389 من 445

وكذا لو تلف قبل الثلاثة ، على الأشهر الأقرب ، بل في الخلاف الإجماع عليه (1).

للنبويّ : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع » (2).

ورواية عقبة بن خالد : في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق المتاع ، من مال من يكون؟ قال : « من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتى يردّ ماله إليه » (3).

وذهب المفيد والسيّد والديلمي (4) ومن تبعهم بل في الانتصار والغنية الإجماع عليه (5) ، وعن نكت الإرشاد الميل إليها أيضا إلى أنّ تلفه من المشتري.

نظرا إلى ثبوت الناقل من غير خيار.

ولكون النماء له فيكون التلف عليه ، لتلازم الأمرين ، كما يستفاد من موثّقة إسحاق بن عمّار ورواية معاوية بن ميسرة الواردتين في خيار الشرط (6).

__________________

(1) الخلاف 3 : 20.

(2) عوالي اللئالي 3 : 212 59 ، مستدرك الوسائل 13 : 303 أبواب الخيار ب 9 ح 1.

(3) الكافي 5 : 171 12 ، التهذيب 7 : 21 89 ، الوسائل 18 : 23 أبواب الخيار ب 10 ح 1.

(4) المفيد في المقنعة : 599 ، السيد في الانتصار : 210 ، الديلمي في المراسم : 172.

(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587.

(6) راجع ص 384.

الصفحة 389 من 445