فروع :
أ : قبض البعض كلا قبض ، لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعا ومنفردا.
ب : شرط القبض المانع كونه بإذن المالك ، فلا أثر لما يقع بدونه ، كما لو ظهر الثمن أو بعضه مستحقّا للغير.
ج : قال في المسالك : ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كان قرينة الرضا بالعقد ، عملا بالاستصحاب (1).
واستشكل فيه بعضهم مع القرينة (2) ، لمفهوم صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة (3). وهو في محلّه ، بل السقوط أظهر.
ومنه يظهر الوجه في سقوطه بالإسقاط ونحوه ممّا يدلّ على الرضا.
د : لو بذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ ، ففي سقوط الخيار وجهان ، منشأهما زوال الضرر والاستصحاب ، والثاني أظهر ، لأنّ كون الضرر مناطا استنباطيّا لا عبرة به.
ه : لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار ، كان من مال البائع ، إجماعا محقّقا ومنقولا (4) متواترا.
وتدلّ عليه مضافا إليه وإلى ما يأتي صحيحة ابن سنان : « لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » (5).
__________________
(1) المسالك 1 : 180.
(2) انظر الرياض 1 : 526.
(3) راجع ص 372.
(4) كما في المهذب البارع 2 : 380 ، المقتصر : 169 ، كشف الرموز 1 : 459 ، المسالك 1 : 180 ، الرياض 1 : 526.
(5) الفقيه 3 : 126 551 ، الوسائل 18 : 14 أبواب الخيار ب 5 ح 2 ، بتفاوت يسير.




