مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 445

فروع :

أ : قبض البعض كلا قبض ، لصدق عدم قبض الثمن وإقباض المثمن مجتمعا ومنفردا.

ب : شرط القبض المانع كونه بإذن المالك ، فلا أثر لما يقع بدونه ، كما لو ظهر الثمن أو بعضه مستحقّا للغير.

ج : قال في المسالك : ولا يسقط هذا الخيار بمطالبة البائع بالثمن بعد الثلاثة وإن كان قرينة الرضا بالعقد ، عملا بالاستصحاب (1).

واستشكل فيه بعضهم مع القرينة (2) ، لمفهوم صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة (3). وهو في محلّه ، بل السقوط أظهر.

ومنه يظهر الوجه في سقوطه بالإسقاط ونحوه ممّا يدلّ على الرضا.

د : لو بذل المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل الفسخ ، ففي سقوط الخيار وجهان ، منشأهما زوال الضرر والاستصحاب ، والثاني أظهر ، لأنّ كون الضرر مناطا استنباطيّا لا عبرة به.

ه : لو تلف المبيع بعد الثلاثة وثبوت الخيار ، كان من مال البائع ، إجماعا محقّقا ومنقولا (4) متواترا.

وتدلّ عليه مضافا إليه وإلى ما يأتي صحيحة ابن سنان : « لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » (5).

__________________

(1) المسالك 1 : 180.

(2) انظر الرياض 1 : 526.

(3) راجع ص 372.

(4) كما في المهذب البارع 2 : 380 ، المقتصر : 169 ، كشف الرموز 1 : 459 ، المسالك 1 : 180 ، الرياض 1 : 526.

(5) الفقيه 3 : 126 551 ، الوسائل 18 : 14 أبواب الخيار ب 5 ح 2 ، بتفاوت يسير.

الصفحة 388 من 445