مستفيضا في كلام جماعة ، كالانتصار والغنية والتنقيح والتذكرة والدروس والمسالك (1) ، وظاهر السرائر والمهذب (2) ، ومع ذلك فالنصوص به مستفيضة :
كصحيحة زرارة : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثمَّ يدعه عنده ، يقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : « إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلاّ فلا بيع له » (3).
وصحيحة علي بن يقطين : عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : « الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما » (4).
وموثّقة إسحاق بن عمّار : « من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيّام ولم يجيء فلا بيع بينهما » (5).
وفي رواية : « من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلاّ فلا بيع له » (6).
__________________
(1) الانتصار : 210 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، التنقيح 2 : 48 ، التذكرة 1 : 523 ، الدروس 3 : 273 ولم يدّع الإجماع صريحا ، المسالك 1 : 180.
(2) السرائر 2 : 277 ، المهذب البارع 2 : 379.
(3) الكافي 5 : 171 11 ، الفقيه 3 : 127 554 ، التهذيب 7 : 21 88 ، الاستبصار 3 : 77 258 ، الوسائل 18 : 21 أبواب الخيار ب 9 ح 1.
(4) التهذيب 7 : 22 92 ، الاستبصار 3 : 78 259 ، الوسائل 18 : 22 أبواب الخيار ب 9 ح 3.
(5) الفقيه 3 : 126 552 ، التهذيب 7 : 22 91 ، الاستبصار 3 : 78 260 ، الوسائل 18 : 22 أبواب الخيار ب 9 ح 4 ، وفي الجميع : فلا بيع له.
(6) الكافي 5 : 172 16 ، التهذيب 7 : 21 90 ، الوسائل 18 : 21 أبواب الخيار ب 9 ح 2.




