ه : ظاهر الأصحاب صحّة البيع المشتمل على الغبن مطلقا ، سواء قصد الغابن الغبن وخدع المغبون أم لا.
وفي رواية ميسر : « غبن المؤمن حرام » (1).
وفي أخرى : « غبن المسترسل حرام » (2).
وفي ثالثة : « لا تغبن المسترسل ، فإنّ غبنه لا يحلّ » (3).
وفي مجمع البحرين : الاسترسال : الاستئناس والطمأنينة إلى الإنسان والثقة فيما يحدّثه (4). انتهى.
ولا شكّ أنّ البيع أو الشراء الصادر عمّن قصد الغبن والخديعة إمّا عين الغبن أو ملزومه ، وأيّهما كان يبطل البيع ، لمكان النهي ، فإنّه يفسد المعاملة على الأقوى.
و : لو علم المغبون مرتبة من الغبن ، ولا يعلم الأزيد ، وثبت الأزيد ، فالغبن في الزائد عمّا يعلم.
ولو أسقط الخيار في مرتبة وثبت الأزيد كان الخيار له ، لنفي الضرر.
الخامس : خيار تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيّام.
فمن باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن وإلاّ فللبائع الخيار ، بالإجماع المحقّق ، والمنقول
__________________
(1) الكافي 5 : 153 15 ، التهذيب 7 : 8 22 ، الوسائل 18 : 32 أبواب الخيار ب 17 ح 2.
(2) الكافي 5 : 153 14 ، الوسائل 18 : 31 أبواب الخيار ب 17 ح 1 ، وفيهما : غبن المؤمن سحت.
(3) الوسائل 17 : 385 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 7.
(4) مجمع البحرين 5 : 383.




