مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 38 من 445

وأما من خصّه بالطعام فالظاهر أنّه أراد الممنوع منه شرعا.

وهو حرام ، وفاقا للصدوق في المقنع والشيخ في الاستبصار والقاضي والحلّي والحلبي في أحد قوليه والمنتهى والتحرير والتنقيح والدروس والمسالك والروضة (1).

وخلافا للشيخين في المقنعة والفقيه والمبسوط والديلمي والحلبي في قوله الآخر والشرائع والنافع والمختلف والإرشاد واللمعة ، فقالوا بالكراهة (2).

لنا : المستفيضة ، منها : رواية حذيفة بن منصور ، وفيها : « ثمَّ قال يعني رسول الله 6 : يا فلان ، إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلاّ شيئا عندك ، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه » (3).

وصحيحة الحلبي : « الحكرة : أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل » ، قال : وسألته عن الزيت ، فقال : « إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » (4) ، دلّت بالمفهوم على ثبوت البأس الذي هو العذاب عند عدم الشرط.

وصحيحة الحنّاط : قال : قال لي أبو عبد الله 7 : « ما عملك؟ » ‌

__________________

(1) المقنع : 125 ، الاستبصار 3 : 115 ، نقله عن القاضي في المختلف : 346 ، الحلبي في الكافي : 360 ، المنتهى 2 : 1006 ، التحرير 1 : 160 ، التنقيح 2 : 42 ، الدروس 3 : 180 ، المسالك 1 : 177 ، الروضة 3 : 298.

(2) المقنعة : 616 ، الفقيه 3 : 168 ، المبسوط 2 : 195 ، الديلمي في المراسم : 182 ، الحلبي في الكافي : 283 ، الشرائع 2 : 21 ، النافع 1 : 120 ، المختلف : 345 ، اللمعة ( الروضة 3 ) : 298.

(3) الكافي 5 : 164 2 ، التهذيب 7 : 159 705 ، الاستبصار 3 : 114 407 ، الوسائل 17 : 429 ، أبواب آداب التجارة ب 29 ح 1.

(4) الكافي 5 : 164 3 ، الفقيه 3 : 168 746 ، الاستبصار 3 : 115 409 ، الوسائل 17 : 427 428 أبواب آداب التجارة ب 28 ح 1 و 2.

الصفحة 38 من 445