مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 445

أمّا الفسخ بالثاني فظاهر.

وأمّا اللزوم بالأول فتدلّ عليه مضافة إلى ما مرّ في خيار الحيوان من العلّة المذكورة رواية السكوني المتقدّمة.

وأمّا عدم اللزوم بمطلق التصرّف ، فللزوم الاقتصار فيما خالف ما دلّ على ثبوت الخيار على القدر الثابت من النصّ ، ولم يظهر منه الأزيد من الدالّ على الرضا كما مرّ.

مضافا إلى الأخبار المتقدّمة المجوّزة للبيع الشرطي بشرط ردّ الثمن ، فإنّ الثمن ممّا يتصرّف فيه البتّة.

ومن هذا يظهر أنّ تصرّف البائع في الثمن الواقع في الأغلب في البيع الشرطي في أمثال زماننا لا يوجب سقوط خياره.

ح : ثبوت خيار الشرط في العقود اللازمة مخالف لمقتضى الأصل ، لكونه مخالفا لما دلّ على اللزوم ، فلا يثبت إلاّ فيما دلّ دليل على ثبوته فيه ، وقد ثبت في البيع كما مرّ ، ويثبت في عقود أخر أيضا ، كما يأتي في موضعه.

وقد يتوهّم أصالة ثبوته في كلّ عقد ، لعموم أدلّة الوفاء بالشرط.

وفيه : أنّه أمر مخالف للسنّة ، فلا تجري فيه العمومات كما مرّ.

الرابع : خيار الغبن.

وثبوته للمغبون هو المشهور بين الأصحاب ، خصوصا المتأخّرين منهم (1) ، بل عليه الإجماع في الغنية والتذكرة (2) ، وكثير من المتقدّمين بل‌

__________________

(1) منهم ابن فهد في المهذب 2 : 374 والكركي في جامع المقاصد 1 : 243 والشهيد الثاني في الروضة 3 : 463.

(2) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588 ، التذكرة 1 : 522.

الصفحة 376 من 445