مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 445

ثمن المبيع مظهرا إرادة شرائه من غير إرادته ، بل أراد به محض ترغيب الغير بالثمن الغالي.

نعم ، زاد بعضهم كونه بمواطاة البائع (1).

وعلى التقديرين يكون خداعا وغشّا أيضا ، والأخبار في تحريمهما مستفيضة ، فالقول بالكراهة كما نقله في الدروس عن قوم (2) لا وجه له.

ومنه يظهر التعدّي في التحريم إلى ترك الزيادة في ثمن السلعة ليشتري بالثمن القليل ، بل إلى سائر المعاوضات أيضا.

ثمَّ مع وقوع البيع معه ، فهل يصحّ ولا خيار ، كما عن المبسوط (3)؟.

أو يصحّ وله الخيار مطلقا ، كما عن القاضي؟.

أو مع الغبن ، كالفاضلين والثانيين (4)؟.

أو يبطل البيع إن كان من البائع ، كالإسكافي (5)؟.

الأقوى هو : الثالث.

ومنها : الاحتكار‌ ، وهو حبس الشي‌ء انتظارا لغلائه إجماعا.

نعم ، يظهر من النهاية الأثيريّة أنّه الاشتراء والحبس (6) ، وفي بعض الأخبار أيضا تصريح به كما يأتي.

__________________

(1) انظر المختصر النافع : 120 ، جامع المقاصد 4 : 39.

(2) الدروس 3 : 178.

(3) المبسوط 2 : 159.

(4) المحقق في الشرائع 2 : 21 ، والنافع : 120 ، العلاّمة في المنتهى 2 : 1004 ، والتذكرة 1 : 584 ، والمختلف : 346 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 39 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 177.

(5) حكاه عنه في المختلف : 346.

(6) النهاية 1 : 417.

الصفحة 37 من 445