فيه من خيار الثلاثة.
الثالث : خيار الشرط الثابت به.
وهو بحسب ما يشترط لأحدهما ، أو لكلّ منهما ، أو لأجنبيّ عنهما ، أو عن أحدهما ، أو له مع أحدهما عنه ، أو عن الآخر ، أو عنهما ، أو له كذلك معهما ، بلا خلاف كما في كلام جماعة منهم : الكفاية والحدائق (1) بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف والانتصار والغنية والتذكرة (2) ، وهو الحجّة.
مضافا إلى صحيحة ابن سنان ، وفيها : « وإن كان بينهما شرط أيّاما معدودة ، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط ، فهو من مال البائع » (3).
ورواية السكوني : « إنّ أمير المؤمنين 7 قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : ليشهد أنّه قد رضيه واستوجبه ثمَّ ليبعه إن شاء ، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه » (4).
والمستفيضة الآتية الواردة في اشتراط الفسخ بردّ الثمن (5).
__________________
(1) الكفاية : 91 ، الحدائق 19 : 38.
(2) الخلاف 3 : 31 ، الانتصار : 208 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، التذكرة 1 : 521.
(3) التهذيب 7 : 24 103 ، الوسائل 18 : 20 أبواب الخيار ب 8 ح 2.
(4) الكافي 5 : 173 17 ، التهذيب 7 : 23 98 ، الوسائل 18 : 25 أبواب الخيار ب 12 ح 1.
(5) الآتية في ص 384.




