مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 445

التصرّفات المذكورة في الصحيحين مفهمة للالتزام.

ويؤيّده توقّف تحقّق مقتضى حكمة وضع الخيار على نوع تصرّف.

وخالف فيه جماعة (1) ولعلّهم الأكثر ، فقالوا باللزوم بمطلق التصرّف ، لعموم الحدث في الحديثين.

ولا يخفى أنّ الحدث فيهما وإن كان عامّا إلاّ أنّ صدقه على كلّ تصرّف ممنوع ، كما يدلّ عليه جعله 7 إحداث الحدث رضا من المشتري في الحديث الأول ، فإنّه لا شكّ في أنّ كلّ تصرّف ليس رضا ، وكذا عطف الركوب على الحدث في الثاني ، مع أنّ الظاهر من إحداث الحدث في شي‌ء تصرّف يوجب تغييرا فيه ، كالنعل وأخذ الحافر وجزّ الشعر وأمثالها.

نعم ، التمثيل للحدث في الأول باللمس والتقبيل والنظر وإن كان يفهم نوع تعميم فيه إلاّ أنّه لكونه خلاف المعنى الظاهر من إحداث الحدث في شي‌ء ، ولما مرّ من جعله دالاّ على الرضا ، وعطف الركوب عليه لا يثبت الإطلاق.

والتحقيق : أنّ الصحيحة الأولى مجملة من هذه الجهة ، لجواز تقيّد الحدث فيها بالدالّ على الرضا وإبقاء قوله : « فذلك رضا منه » على حاله ، [ أو ] (2) إرادة حكم الرضا من قوله « ذلك » وإبقاء الحدث على حاله ، فاللازم الأخذ بالمتيقّن ، وهو الدالّ على الرضا.

ولا ينافيه تفسير الحدث فيها ، لأنّه تفسير لأصل الحدث ، فيكون‌

__________________

(1) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588 والحلبي في الكافي في الفقه : 353 وصاحب الحدائق 19 : 30.

(2) في النسخ : إذا ، والظاهر ما أثبتناه.

الصفحة 367 من 445