وصحيحة ابن سنان : عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ، ويشترط إلى يوم أو يومين ، فيموت العبد أو الدابّة ، أو يحدث فيه حدث ، على من ضمان ذلك؟ فقال : « على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري ، شرط له البائع أو لم يشترط » (1).
وصحيحتي زرارة (2) ومحمّد (3) : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام ».
وصحيحة الفضيل : ما الشرط في الحيوان؟ فقال : « ثلاثة أيّام للمشتري » قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » (4).
وصحيحة الحلبي : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن اشترط أو لم يشترط » (5).
وصحيحة ابن أسباط : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرّقا » (6).
__________________
(1) الكافي 5 : 169 3 ، الفقيه 3 : 126 551 ، التهذيب 7 : 24 103 ، الوسائل 18 : 14 أبواب الخيار ب 5 ح 2 ، بتفاوت.
(2) الكافي 5 : 170 4 ، الوسائل 18 : 5 أبواب الخيار ب 1 ح 2.
(3) الكافي 5 : 170 5 ، الوسائل 18 : 5 أبواب الخيار ب 1 ح 1.
(4) الكافي 5 : 170 6 ، التهذيب 7 : 20 85 ، الاستبصار 3 : 72 240 ، الخصال : 127 128 ، الوسائل 18 : 11 أبواب الخيار ب 3 ح 5 وأورد ذيلها في ص 346 ب 1 ح 3.
(5) الفقيه 3 : 126 549 ، التهذيب 7 : 24 101 ، الوسائل 18 : 10 أبواب الخيار ب 3 ح 1.
(6) الكافي 5 : 216 16 ، التهذيب 7 : 63 274 ، الوسائل 18 : 9 أبواب أحكام العيوب ب 2 ح 4.




