مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 361 من 445

كان محرّما عليه قبل الشراء » (1).

ولو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ تقدّم الفسخ ، والوجه ظاهر.

الرابع : التصرّف ، فإن كان من المشتري في المبيع فيسقط خياره ، كما يسقط خيار البائع إن تصرّف في الثمن.

وإن كان من كلّ منهما أو أحدهما في ما كان له أولا فيسقط خيارهما ، بمعنى انفساخ البيع الذي هو محلّ الخيار.

أمّا الثاني فظاهر.

وأمّا الأول فتدلّ عليه صحيحة علي بن رئاب المتقدّمة ، ولكن لا يثبت منها أزيد من السقوط بالتصرّف المفهم للالتزام وعدم إرادة الفسخ ، أو المفهم للفسخ وعدم الرضا بالبيع ، والإجماع المركّب غير ثابت ، فالاقتصار على الأول لازم.

وعلى هذا ، فهو أيضا التزام للبيع كالثالث ، إلاّ أنّه قوليّ وهذا فعليّ.

الخامس : الأقوى عدم ثبوت هذا الخيار للعاقد عن اثنين ولاية أو وكالة ، لعدم صدق المتبايعين حقيقة ، ودليل ثبوته ضعيف.

الثاني : خيار الحيوان.

وهو ثلاثة أيّام للمشتري ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في التذكرة (2) وغيره (3) ، والمستفيضة ، كصحيحة علي بن رئاب المتقدّمة.

__________________

(1) الكافي 5 : 169 2 ، التهذيب 7 : 24 102 ، الوسائل 18 : 13 أبواب الخيار ب 4 ح 1.

(2) التذكرة 1 : 519.

(3) كالسرائر 2 : 244 والتحرير 1 : 166 وكشف الرموز 1 : 457 والتنقيح 2 : 44.

الصفحة 361 من 445