مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 357 من 445

وحكم المتفرّقين بأن يكون أحد المتبايعين وكيلا والآخر مالكا يظهر ممّا مرّ.

ب : هذا الخيار يثبت في جميع أقسام البيع ، كالسلف والنسية والتولية والمرابحة ، وبالجملة : جميع ما يصدق عليه البيع ، لعموم الروايات.

ج : يسقط هذا الخيار بأمور :

الأول : مفارقتهما أو أحدهما عن صاحبه ولو بخطي ، بلا خلاف ، للأخبار المتقدّمة (1) ، وصحيحة محمّد : سمعت أبا جعفر 7 يقول : « بايعت رجلا ، فلمّا بعته قمت فمشيت خطى ثمَّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا » (2) ، وقريب منها غيرها (3).

بل نفي الخلاف عن الخطوة أيضا (4) ، فإن ثبت الإجماع عليها ، وإلاّ فسقوط الخيار بالافتراق بها بل وبالخطوتين مشكل ، لعدم تبادر مثلهما عن الافتراق عرفا وعادة ، بل وكذا الخطوات الثلاث ، ولا يفيد لفظ الخطى في الصحيح ، إذ لا يتعيّن فيه أقلّ الجمع ، لأنّه إخبار عن فعله 7.

فالمناط : حصول الافتراق عرفا ، والظاهر حصوله بنحو من خمسة أو ستة وما زاد ، سواء كان ذلك بالمشي ، أو جذب نفسه إلى ورائه بهذا المقدار.

ولا يسقط بالتماشي والتقارب بخطي.

__________________

(1) في ص : 366.

(2) الكافي 5 : 171 8 ، الوسائل 18 : 8 أبواب الخيار ب 2 ح 3.

(3) الفقيه 3 : 127 557 ، التهذيب 7 : 20 84 ، الاستبصار 3 : 72 239 ، الوسائل 18 : 8 أبواب الخيار ب 2 ح 2.

(4) الرياض 1 : 523.

الصفحة 357 من 445