بيع حتى يفترقا » كصحيحة محمّد (1).
وفي صحيحة الحلبي : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » (2).
وما في بعض الأخبار من اللزوم بعد الصفقة على الإطلاق أو إن لم يفترقا (3) شاذّ مطروح ، أو على التقيّة محمول فإنّه فتوى أبي حنيفة (4) أو بصورة انتفاء الخيار مخصوص.
وهاهنا فروع :
أ : لا إشكال في ثبوت الخيار إذا وقع البيع من المالكين.
وإن وقع من وكيليهما ، فهل الخيار للمالكين ، أو الوكيلين ، أو لهما؟
والمستفاد من كلام بعضهم أنّه يبني على صدق « البيّعين » و « المتبايعين » ، فإن قلنا بصدقهما على أحدهما فالخيار له ، وإن قلنا بصدقهما عليهما فلهما.
ثمَّ إنّ الظاهر من بعضهم أنّهما لا يصدقان إلاّ على المالكين (5) ، ويظهر من آخر اختصاصهما بالوكيلين (6) ، ومن ثالث صدقهما عليهما (7).
__________________
(1) التهذيب 7 : 23 99 ، الوسائل 18 : 10 أبواب الخيار ب 3 ح 3.
(2) الكافي 5 : 170 7 ، التهذيب 7 : 20 86 ، الاستبصار 3 : 72 241 ، الوسائل 18 : 9 أبواب الخيار ب 2 ح 4.
(3) كخبر غياث بن إبراهيم المروي في التهذيب 7 : 20 87 ، الاستبصار 3 : 73 242 ، الوسائل 18 : 7 أبواب الخيار ب 1 ح 7.
(4) بداية المجتهد 2 : 170 ، المحلّى 8 : 354 ، المجموع 9 : 184.
(5) انظر المسالك 1 : 176.
(6) انظر الحدائق 19 : 12.
(7) الرياض 1 : 522.




