مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 445

بيع حتى يفترقا » كصحيحة محمّد (1).

وفي صحيحة الحلبي : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا فقد وجب البيع » (2).

وما في بعض الأخبار من اللزوم بعد الصفقة على الإطلاق أو إن لم يفترقا (3) شاذّ مطروح ، أو على التقيّة محمول فإنّه فتوى أبي حنيفة (4) أو بصورة انتفاء الخيار مخصوص.

وهاهنا فروع :

أ : لا إشكال في ثبوت الخيار إذا وقع البيع من المالكين.

وإن وقع من وكيليهما ، فهل الخيار للمالكين ، أو الوكيلين ، أو لهما؟

والمستفاد من كلام بعضهم أنّه يبني على صدق « البيّعين » و « المتبايعين » ، فإن قلنا بصدقهما على أحدهما فالخيار له ، وإن قلنا بصدقهما عليهما فلهما.

ثمَّ إنّ الظاهر من بعضهم أنّهما لا يصدقان إلاّ على المالكين (5) ، ويظهر من آخر اختصاصهما بالوكيلين (6) ، ومن ثالث صدقهما عليهما (7).

__________________

(1) التهذيب 7 : 23 99 ، الوسائل 18 : 10 أبواب الخيار ب 3 ح 3.

(2) الكافي 5 : 170 7 ، التهذيب 7 : 20 86 ، الاستبصار 3 : 72 241 ، الوسائل 18 : 9 أبواب الخيار ب 2 ح 4.

(3) كخبر غياث بن إبراهيم المروي في التهذيب 7 : 20 87 ، الاستبصار 3 : 73 242 ، الوسائل 18 : 7 أبواب الخيار ب 1 ح 7.

(4) بداية المجتهد 2 : 170 ، المحلّى 8 : 354 ، المجموع 9 : 184.

(5) انظر المسالك 1 : 176.

(6) انظر الحدائق 19 : 12.

(7) الرياض 1 : 522.

الصفحة 354 من 445