مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 445

الفصل الأول

في أقسامه‌

وهي ثمانية :

الأول : خيار المجلس.

والمراد به خيار المتبايعين ما لم يفترقا ، سواء جلسا في موضع ، أو قاما ، أو مشيا ، أو غير ذلك.

والأصل في ثبوته بعد الإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا في التذكرة (1) وغيره (2) الأخبار المتضمّنة لقوله : « البيّعان بالخيار حتى يفترقا » ، [ كالصحاح الأربعة لزرارة (3) ومحمّد (4) وابن يزيد (5) والفضيل (6) ] (7) وفي الأخيرة : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما ».

أو : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من‌

__________________

(1) التذكرة 1 : 515.

(2) كالمفاتيح 3 : 68 والحدائق 19 : 5 والرياض 1 : 522.

(3) الكافي 5 : 170 4 ، الوسائل 18 : 5 أبواب الخيار ب 1 ح 2.

(4) الكافي 5 : 170 5 ، الوسائل 18 : 5 أبواب الخيار ب 1 ح 1.

(5) الكافي 5 : 174 2 ، التهذيب 7 : 26 110 الوسائل 18 : 7 أبواب الخيار ب 1 ح 6.

(6) الكافي 5 : 170 6 ، التهذيب 7 : 20 85 ، الاستبصار 3 : 72 240 ، الوسائل 18 : 6 أبواب الخيار ب 1 ح 3.

(7) بدل ما بين المعقوفين في « ح » : كصحيحة زرارة أن المتبايعان كذلك كالصحاح الأربعة لزرارة ومحمد والفضيل ، وفي « ق » : كصحيحة زرارة أو البيّعان كذلك ، كالصحاح الأربعة لزرارة ومحمّد والفضيل ، والظاهر ما أثبتناه.

الصفحة 353 من 445