مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 348 من 445

ولو تعارف وزنهما معا ، بأن يكونا في العرف معا موزونا على حدة وإن لم يحصل التركيب الحقيقي ، فلا يبعد الاكتفاء بزنة المجموع ، كما مرّ في الظرف.

والتوضيح : أنّه كما قد يخرج الموزون عن كونه موزونا بتغيّر خاصّ فيه كبعض النبات ، يمكن أن يخرج عن كونه موزونا منفردا بضمّ شي‌ء آخر معه ، فحينئذ يكفي وزن المجموع ، وإن كان الأحوط وزن كلّ منهما إذا كانا موزونين ، سيّما إذا تعارف الأمران ، أي وزن كلّ منهما ووزنهما معا.

كا : لو باعه في ظرفه لا معه ووزنه معه بأن يزن الظرف بعده وأسقطه بحسابه جاز قطعا.

ولو باعه كذلك ولكن لم يزن الظرف ، بل يسقط شيئا بإزائه ، فإن كان ممّا علم زيادته عن المسقط أو نقصه فلا يجوز الإسقاط إلاّ مع التراضي ، أي بالإسقاط. والوجه ظاهر ، وتدلّ عليه الروايتان الآتيتان.

وإن لم يعلم ذلك ، بل كان بالتخمين ، واحتمل الزيادة والنقصان ، فهو جائز ، لموثّقة حنّان : إنّا نشتري الزيت في زقاقه ، فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق ، فقال له : « إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » (1).

وأمّا رواية علي بن أبي حمزة : يطرح ظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلا ، فربّما زاد وربما نقص ، فقال : « إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس » (2) حيث دلّت بالمفهوم على عدم الجواز بدون‌

__________________

(1) الكافي 5 : 183 4 ، التهذيب 7 : 128 559 ، الوسائل 17 : 367 أبواب عقد البيع وشروطه ب 20 ح 4 ، بتفاوت يسير.

(2) التهذيب 7 : 128 558 ، الوسائل 17 : 366 أبواب عقد البيع وشروطه ب 20 ح 1 ، بتفاوت يسير.

الصفحة 348 من 445