مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 445

أنّه الأشهر (1) ، لما روي عن النبيّ 6 أنّه نهى أن يباع صوف على ظهر (2) ، نقله في التذكرة.

والرواية عاميّة مرسلة ، والشهرة الجابرة لها غير معلومة.

وقيّد الشهيد الجواز بشرط الجزّ أو كونها بالغة أوانه (3).

ولا وجه له ، لأنّ ذلك لا مدخل له في الصحّة ، بل غايته مع تأخّره الامتزاج بمال البائع ، وهو لا يقتضي بطلان البيع ، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها ، فيرجع إلى الصلح.

ولو شرط تأخيرها عن وقت البيع مدّة معلومة وتبعيّة المتجدّد لها بني على الغرر ، فإن أوجبه بطل ، وإلاّ صحّ.

يط : قال في المسالك بعدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا (4) ، وتأمّل فيه في الكفاية (5) ، واستدلّ في التذكرة للمنع عن بيع الرأس والجلد بالجهالة (6).

وهو حسن ، لاختلاف الجلود في الثخانة والرقّة ، ولأنّ باطنها غير مشاهد ، وقد يختلف بما تختلف به القيمة.

ك : إذا باع شيئا مكيلا أو موزونا بظرفه كالزيت في الزقاق (7) والسمن‌

__________________

(1) التذكرة 1 : 468.

(2) سنن الدارقطني 3 : 14 40.

(3) الدروس 3 : 196.

(4) المسالك 1 : 176.

(5) الكفاية : 91.

(6) التذكرة 1 : 471.

(7) الزّقّ : السقاء ، أو جلد يجزّ ولا ينتف للشراب أو غيره ، وجمعه : زقاق وزقّان مجمع البحرين 5 : 177.

الصفحة 346 من 445