قال : « إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك ، اشتراه وتقبّل به » (1) ، وزاد في الأخرى : والشجر والمصائد والسمك (2).
وفيه : أنّ إرجاع الضمير في : « اشتراه » إلى ما أدرك ممكن ، فلا يدلّ على المطلوب.
وهل يجب أن تكون الضميمة ما في النصّ من بعض السمك في الأول وما يحلب منه في الثاني والأصواف في الثالث ، أو تصحّ كلّ ضميمة؟
مقتضى الأصل : الأول ، إلاّ أنّ ظاهر الجماعة : الثاني (3) ، بل الظاهر عدم القول بالفصل ، وفي التذكرة الإجماع على جواز بيع الحمل مع امّه ، آدميّا كان أو غيره (4).
يح : يصحّ بيع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على الأظهر إذا كانت مشاهدة وإن كانت الثلاثة الأخيرة موزونا في الجملة ، لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجزّ عرفا دون ما إذا كانت على الظهر. وفاقا للمفيد والحلّي والفاضل في التذكرة (5) وأكثر المتأخّرين (6) ، للأصل ، وفقد المانع.
وخلافا لجماعة ، منهم : الشيخ والحلبي والقاضي (7) ، وفي التذكرة :
__________________
(1) الكافي 5 : 195 12 ، الفقيه 3 : 141 621 ، التهذيب 7 : 124 544 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 4 ، بتفاوت.
(2) الفقيه 3 : 141 621 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع ب 12 ذ. ح 4.
(3) منهم العلاّمة في الإرشاد 1 : 362 وصاحب الرياض 1 : 516.
(4) التذكرة 1 : 468.
(5) المفيد في المقنعة : 609 ، الحلي في السرائر 2 : 322 ، التذكرة 1 : 468.
(6) منهم فخر المحققين في الإيضاح 1 : 422 ، وانظر مجمع الفائدة 8 : 188.
(7) الشيخ في المبسوط 2 : 158 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 356 ، نقله عن القاضي في المختلف : 386.




