تابعا ، والبطلان مع العكس والتساوي ، وإليه ذهب أكثر المتأخّرين (1).
الحقّ هو : الأول ، أمّا في الأول فلرواية أبي بصير : في شراء الأجمة وليس فيها قصب ، إنّما هي ماء ، قال : « يصيد كفّا من سمك فيقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا » (2).
ورواية البزنطي : « إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة » (3).
وأمّا في الثاني فلموثّقة سماعة : عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا ، إلاّ أن يحلب لك سكرجة (4) فيقول : أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما بقي في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة » (5).
وأمّا في الثالث فلرواية الكرخي : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال : « لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » (6).
__________________
(1) منهم العلاّمة في المختلف : 387 ، ابن فهد في المقتصر : 167 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 176.
(2) التهذيب 7 : 126 551 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 6 ، بتفاوت يسير.
(3) الكافي 5 : 194 11 ، التهذيب 7 : 124 543 ، الوسائل 17 : 354 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 2.
(4) السكرجة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم مجمع البحرين 2 : 310.
(5) الكافي 5 : 194 6 ، الفقيه 3 : 141 620 ، التهذيب 7 : 123 538 ، الاستبصار 3 : 104 364 ، الوسائل 17 : 349 أبواب عقد البيع وشروطه ب 8 ح 2 ، بتفاوت.
(6) الكافي 5 : 194 8 ، الفقيه 3 : 146 642 ، التهذيب 7 : 45 196 و 123 539 ، الوسائل 17 : 351 أبواب عقد البيع وشروطه ب 10 ح 1.




