مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 445

وقد يقال باحتمال الجواز لو حصل الظنّ بحصول ما يقابل الثمن ، لانتفاء الغرر.

ويدفعه الإجماع المحقّق والمنقول في كلام جماعة ، منهم الفاضل في التذكرة (1) ، مضافا إلى إطلاق النهي عن شراء اللبن في الضرع بدون الضميمة في موثّقة سماعة الآتية (2) ، ونهي النبيّ 6 عن بيع الملاقيح وهو ما في بطون الأمّهات والمضامين وهو ما في أصلاب الفحول (3) رواه جماعة من الفريقين ، وانجبر ضعفه بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع.

وأمّا مع الضميمة المعلومة ففيه أقوال :

الجواز مطلقا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية (4) وجماعة (5) ، بل عليه في الأول الإجماع في الغنية (6) ، واختاره بعض المتأخّرين ظاهرا (7) ، ونفى في الكفاية البعد عن الأول ، واستحسن الثاني ، واستوجه الثالث (8).

وعدمه كذلك ، نسب إلى الأشهر (9).

والتفصيل بالجواز مع كون المقصود بالذات هو الضميمة والمجهول‌

__________________

(1) التذكرة 1 : 468.

(2) في ص : 353.

(3) معاني الأخبار : 277 278 ، الوسائل 17 : 352 أبواب عقد البيع وشروطه ب 10 ح 2 ، وانظر الموطأ 2 : 654 63.

(4) النهاية : 400.

(5) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 246 ، ونقله عن ابن البراج في المختلف : 387.

(6) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586.

(7) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 186 ، الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 56 ، صاحب الحدائق 18 : 492.

(8) الكفاية : 91.

(9) كما في الرياض 1 : 517.

الصفحة 341 من 445