المرجوحيّة ، والصحّة على اللزوم بقرينة إثبات الخيار.
وحكى في المهذّب والتنقيح عن القاضي والديلمي والحلبي عدم الجواز (1) ، وفي الأول عن الشيخين وابن حمزة أيضا (2).
وعبارات أكثرهم غير صريحة في المنع ، بل بالجواز أشبه ، فإنّ القاضي والحلبي والشيخين وإن صرّحوا بعدم الصحّة (3) ، ولكنّهم عقّبوه بالخيار مع البيع ، فإرادة اللزوم من الصحّة ممكنة وإن احتمل تجوّز في الخيار.
وظاهر الحلّي عدم الجواز إذا كان حاضرا مشاهدا ، والجواز مع الغيبة (4).
دليل المنع : الغرر ، ورواية محمّد بن العيص : عن رجل يشتري ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتريه؟ قال : « نعم ، فليذقه ولا يذوق ما لا يشتري » (5).
وردّ : بمنع الغرر ، وضعف الخبر ، وقصوره عن إفادة الوجوب ، لورود الأمر فيه في محلّ توهّم الحظر ، فلا يفيد سوى الإباحة ، مع كونه معارضا بالرواية المتقدّمة (6).
__________________
(1) التنقيح 2 : 28 ، المهذب البارع 2 : 358.
(2) المهذب البارع 2 : 358.
(3) لم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه ، نعم حكاه عنه في المختلف : 389 ، الحلبي في الكافي : 354 ، المفيد في المقنعة : 609 ، الطوسي في النهاية : 404.
(4) السرائر 2 : 331.
(5) التهذيب 7 : 230 1004 ، المحاسن : 450 361 ، الوسائل 17 : 375 أبواب عقد البيع وشروطه ب 25 ح 1.
(6) في ص : 348.




