مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 445

المرجوحيّة ، والصحّة على اللزوم بقرينة إثبات الخيار.

وحكى في المهذّب والتنقيح عن القاضي والديلمي والحلبي عدم الجواز (1) ، وفي الأول عن الشيخين وابن حمزة أيضا (2).

وعبارات أكثرهم غير صريحة في المنع ، بل بالجواز أشبه ، فإنّ القاضي والحلبي والشيخين وإن صرّحوا بعدم الصحّة (3) ، ولكنّهم عقّبوه بالخيار مع البيع ، فإرادة اللزوم من الصحّة ممكنة وإن احتمل تجوّز في الخيار.

وظاهر الحلّي عدم الجواز إذا كان حاضرا مشاهدا ، والجواز مع الغيبة (4).

دليل المنع : الغرر ، ورواية محمّد بن العيص : عن رجل يشتري ما يذاق ، أيذوقه قبل أن يشتريه؟ قال : « نعم ، فليذقه ولا يذوق ما لا يشتري » (5).

وردّ : بمنع الغرر ، وضعف الخبر ، وقصوره عن إفادة الوجوب ، لورود الأمر فيه في محلّ توهّم الحظر ، فلا يفيد سوى الإباحة ، مع كونه معارضا بالرواية المتقدّمة (6).

__________________

(1) التنقيح 2 : 28 ، المهذب البارع 2 : 358.

(2) المهذب البارع 2 : 358.

(3) لم نعثر عليه في المهذب وجواهر الفقه ، نعم حكاه عنه في المختلف : 389 ، الحلبي في الكافي : 354 ، المفيد في المقنعة : 609 ، الطوسي في النهاية : 404.

(4) السرائر 2 : 331.

(5) التهذيب 7 : 230 1004 ، المحاسن : 450 361 ، الوسائل 17 : 375 أبواب عقد البيع وشروطه ب 25 ح 1.

(6) في ص : 348.

الصفحة 338 من 445