مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 330 من 445

مخصوص بما إذا لم يوزن أيضا ، فالتبديل في الثلاثة جائز.

وأمّا صحيحة الحلبي المتقدّمة (1) في العدل يؤخذ بمثل ما في العدل الآخر فهي غير منافية لما ذكرنا ، لعدم صراحتها في النهي ، وعدم كونها من قبيل ما نحن فيه لمثل ما مرّ ، فإنّ كلامنا في كيل الموزون أو وزن المكيل ، وهي صريحة في الأخذ بغير كيل ووزن ، فهي من قبيل أخذ روايا الزيت المتقدّمة ، والأولويّة المذكورة فيها غير جارية هنا كما لا يخفى.

نعم ، يحصل حينئذ بين هذه الصحيحة ورواية الزيت نوع تعارض لو كانت الصحيحة صريحة في النهي ، ولكن عرفت أنّها ليست كذلك ، مع أنّ تعارضها لنا غير ضائر ، لأنّ عدم الدليل على المنع كاف في التجويز.

ح : قالوا : لا يشترط العلم بالذراع فيما يذرع كالكرباس (2) ونحوه وبالمساحة فيما يمسح ، بل تكفي المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة.

وفي التذكرة : أنّه إجماعيّ (3) ، وهو كذلك ، للأصل ، وعموم الأدلّة إلاّ إذا توقّف ارتفاع الغرر به ، فيجب.

ولا يبعد حمل إيجاب الخلاف (4) المساحة في بيعهما على صورة الغرر ، جمعا بين الفتاوى ، كما لا يبعد تنزيل كلمة الأصحاب المطلقة في جواز بيعهما من دون مساحة على صورة عدمه.

ثمَّ المشاهدة لا بدّ أن تكون بحيث ينتفي معها الغرر ، فهي تختلف‌

__________________

(1) في ص : 328.

(2) الكرباس : القطن مجمع البحرين 4 : 100.

(3) التذكرة 1 : 470.

(4) انظر الخلاف 3 : 198 ، وحكاه عنه في الدروس 3 : 198.

الصفحة 330 من 445