مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 33 من 445

وفي الخلاف الإجماع عليه.

خلافا لأكثر المتأخّرين ، فذهبوا إلى الكراهة (1) ، للأصل ، وضعف الأخبار.

وضعفهما ظاهر ممّا مرّ ، فالقول بالتحريم أقوى.

وحدّ التلقّي عند الأصحاب بلا خلاف كما في الخلاف والمنتهى والتذكرة (2) : أربعة فراسخ فما دونه ، فلا نهي فيما زاد عنها ، ويدلّ عليه رواية منهال الأخيرة.

وعن ابن حمزة : أنّ حدّه ما دون أربعة فراسخ (3) ، وتساعده روايته الثالثة.

ورجّح الأولى بالموافقة لفتوى الأصحاب.

ويمكن الجمع بينهما بإخراج الحدّ عن المحدود ، فينتهي النهي في الحدّ ، وبه يمكن الجمع بين الفتاوى أيضا ، مع أنّ الأمر في ذلك هيّن جدّا ، والثمرة فيه منتفية غالبا.

ثمَّ إنّهم ذكروا للتلقّي المنهيّ عنه شروطا :

الأول : القصد إلى الخروج للتلقّي‌ ، فلو اتّفق وصادفته الركب في خروجه لغرض آخر لم يكن به بأس ، وهو كذلك ، للأصل ، واختصاص النصّ بحكم التبادر بل تصريح أهل اللغة بصورة القصد إلى الخروج.

وربّما يقال : إنّ العلّة المستفادة تشمل عدم القصد أيضا.

وفيه : أنّ اختصاص العلّة بالنهي عن بيع الحاضر للبادي ممكن ، بل‌

__________________

(1) كما في الشرائع 2 : 20 ، والتذكرة 1 : 585 ، والروضة 3 : 297.

(2) الخلاف 3 : 172 ، المنتهى 2 : 1006 ، التذكرة 1 : 586.

(3) الوسيلة : 260.

الصفحة 33 من 445