مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 445

فالجواز مطلقا هو الأقوى ، كما عليه الشهيد الثاني (1) والمحقّق الأردبيلي ، لا مع التعذّر كالمحقّق والعلاّمة (2) ، بل كثير من الأصحاب كما في الروضة (3) ، ولا مع التعسّر كبعضهم (4).

وتدلّ على الثاني أيضا رواية عبد الملك بن عمرو : فيمن اشترى مائة راوية من زيت ، فاعترض راوية أو اثنتين ووزنهما ، ثمَّ أخذ سائره على قدر ذلك ، قال : « لا بأس » (5).

وتعسّر وزن مائة راوية غير معلوم ، كتخصيص الصور المتعارفة من العدول من العدّ والوزن إلى الاعتبار بالمكيال الواحد بما إذا تعذّرا أو تعسّرا ، إلاّ أنّ مورد الرواية وزن راوية واحدة وأخذ البواقي بهذا القدر ، وهو غير ما نحن فيه ، لأنّه ما إذا وزن ما في راوية واحدة وأخذ البواقي بهذه الراوية على ذلك الوزن.

ويمكن أن يقال : إنّه إذا اغتفر التفاوت المحتمل مع اختلاف الروايات فيكون مغتفرا في الراوية الواحدة بالطريق الأولى ، لأنّ الجهل في الأول باعتبارين ، وفي الثاني باعتبار واحد مندرج في الأول.

وأمّا جواز وزن المكيل فالظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، لمكان أضبطيّته ، فالنهي عن البيع قبل الكيل في رواية ابن حمران (6) المتقدّمة‌

__________________

(1) الشهيد الثاني في الروضة 3 : 262.

(2) المحقق في الشرائع 2 : 18 ، العلامة في التذكرة 1 : 469.

(3) الروضة 3 : 266.

(4) كصاحبي الحدائق 18 : 474 والرياض 1 : 515.

(5) الكافي 5 : 194 7 ، الفقيه 3 : 142 625 ، التهذيب 7 : 122 534 ، الوسائل 17 : 343 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 1 ، بتفاوت يسير.

(6) التهذيب 7 : 37 157 ، الوسائل 17 : 345 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 4.

الصفحة 329 من 445