مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 32 من 445

ذلك فليس بتلقّ (1).

وفي رواية أخرى عنه الصحيحة عن السرّاد أيضا : قال : قلت له : ما حدّ التلقّي؟ قال : « روحة » (2).

وروى في السرائر عن النبيّ 6 أنّه قال : « لا يبيع بعضكم على بعض ، ولا تكفّوا المبلغ حتى يهبط بها الأسواق » (3).

وفيه أيضا : وروي عنه أنّه نهى عن تلقّي الجلب ، فإن تلقّى متلقّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (4).

وفي الرواية العاميّة المرويّة في المنتهى وغيره : « لا تلقّوا الركبان » ، وفيه أيضا : « لا تلقّوا الجلب ، فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار » (5).

وظاهر هذه الأخبار التحريم ، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والقاضي والحلّي والحلبي والفاضل في المنتهى والمحقّق الثاني وظاهر الدروس (6) وغيره (7) ، واختاره بعض مشايخنا (8) ،

__________________

(1) الكافي 5 : 169 4 ، التهذيب 7 : 158 699 ، الوسائل 17 : 442 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 1.

(2) الكافي 5 : 168 3 ، التهذيب 7 : 158 698 ، الوسائل 17 : 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 4.

(3) السرائر 2 : 237 وفيه : السلع ، بدل : المبلغ.

(4) السرائر 2 : 237.

(5) المنتهى 2 : 1005 ، وهو في صحيح مسلم 3 : 1157 19 ، والجلب بفتحتين : ما تجلبه من بلد الى بلد ، فعل بمعنى مفعول ، مجمع البحرين 2 : 24.

(6) المبسوط 2 : 160 ، الخلاف 3 : 172 ، حكاه عن الإسكافي والقاضي في المختلف : 346 ، الحلي في السرائر 2 : 237 ، الحلبي في الكافي : 360 ، المنتهى 2 : 1005 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 37 ، الدروس : 179.

(7) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 17 وصاحب الحدائق 18 : 55.

(8) كصاحب الرياض 1 : 521.

الصفحة 32 من 445