ذلك فليس بتلقّ (1).
وفي رواية أخرى عنه الصحيحة عن السرّاد أيضا : قال : قلت له : ما حدّ التلقّي؟ قال : « روحة » (2).
وروى في السرائر عن النبيّ 6 أنّه قال : « لا يبيع بعضكم على بعض ، ولا تكفّوا المبلغ حتى يهبط بها الأسواق » (3).
وفيه أيضا : وروي عنه أنّه نهى عن تلقّي الجلب ، فإن تلقّى متلقّ فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق (4).
وفي الرواية العاميّة المرويّة في المنتهى وغيره : « لا تلقّوا الركبان » ، وفيه أيضا : « لا تلقّوا الجلب ، فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار » (5).
وظاهر هذه الأخبار التحريم ، كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والقاضي والحلّي والحلبي والفاضل في المنتهى والمحقّق الثاني وظاهر الدروس (6) وغيره (7) ، واختاره بعض مشايخنا (8) ،
__________________
(1) الكافي 5 : 169 4 ، التهذيب 7 : 158 699 ، الوسائل 17 : 442 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 1.
(2) الكافي 5 : 168 3 ، التهذيب 7 : 158 698 ، الوسائل 17 : 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 4.
(3) السرائر 2 : 237 وفيه : السلع ، بدل : المبلغ.
(4) السرائر 2 : 237.
(5) المنتهى 2 : 1005 ، وهو في صحيح مسلم 3 : 1157 19 ، والجلب بفتحتين : ما تجلبه من بلد الى بلد ، فعل بمعنى مفعول ، مجمع البحرين 2 : 24.
(6) المبسوط 2 : 160 ، الخلاف 3 : 172 ، حكاه عن الإسكافي والقاضي في المختلف : 346 ، الحلي في السرائر 2 : 237 ، الحلبي في الكافي : 360 ، المنتهى 2 : 1005 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 37 ، الدروس : 179.
(7) كالفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 17 وصاحب الحدائق 18 : 55.
(8) كصاحب الرياض 1 : 521.




