مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 445

يوجب منه الغرر : ما مرّ.

وعلى بطلانه مطلقا : رواية محمد بن حمران : قال : قلت لأبي عبد الله 7 : اشترينا طعاما ، فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه وأخذناه بكيله ، فقال : « لا بأس » ، فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ فقال : « لا ، أمّا أنت فلا تبعه حتى تكيله » (1).

وتخصيص السؤال ببيعه كما اشتراه فيمكن أن يكون المراد بالوزن الذي اشتراه ، فيخرج عن محلّ الكلام ، لأنّه إنّما هو في البيع جزافا لا يضرّ ، لأنّ العبرة بعموم قوله : « فلا تبعه حتى تكيله ».

وما رواه الفاضل في التذكرة : من أنّ النبيّ 6 نهى عن بيع الطعام مجازفة (2).

وفي السرائر : روي النهي عن الجزاف (3) ، من غير تقييد بالطعام.

وفي مجمع البحرين قوله 7 : « لا تشتر لي شيئا من مجازف » (4).

وضعفها سندا كاختصاص بعضها بالطعام غير ضائر ، لانجبار الأول بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع ، والثاني بالإجماع المركّب.

وصحيحة الحلبي : في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، ثمَّ إنّ صاحبه قال للمشتري : ابتع منّي هذا العدل الآخر بغير كيل ، فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته ، قال : « لا يصلح إلاّ أن يكيل » ، وقال :

__________________

(1) التهذيب 7 : 37 157 ، الوسائل 17 : 345 أبواب عقد البيع وشروطه ب 5 ح 4.

(2) التذكرة 1 : 469.

(3) السرائر 2 : 322.

(4) مجمع البحرين 5 : 32.

الصفحة 317 من 445