مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 445

لي أن اشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطهم الثمن فأطلبها أنا؟ قال : « لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا ، فإنّ ذلك جائز » (1).

وموثّقة سماعة : في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : « لا يصلح إلاّ أن يشتري معه شيئا آخر ويقول : أشتري منك هذا الشي‌ء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى معه » (2).

وصريح الروايتين جواز بيع الآبق مع الضميمة ، وهو كذلك ، لذلك ، وعليه الإجماع في الانتصار والغنية والتنقيح (3). فلو وجد الآبق ، وإلاّ كان الثمن بإزاء الضميمة طرّا ، كما يستفاد من الموثّق ، وعليه الأصحاب من غير خلاف يعرف.

ويشترط في الضميمة ما يشترط في غيرها من كونها ممّا يصحّ بيعه منفردا بالإجماع ، كما يشترط في الآبق أيضا سائر الشرائط غير القدرة على التسليم من كونه معلوما موجودا عند العقد ، لعموم الأدلّة ، فلو ظهر كونه حين العقد تالفا ، أو لغير البائع ، أو مخالفا للوصف ، بطل البيع فيما يقابله من الثمن في الأول ، وتخيّر المشتري في الثانيين إن لم يجز مالكه في الثاني على صحّة الفضولي.

ولا يلحق بالآبق غيره ممّا في معناه ، كالبعير الشارد والفرس الغائر والمملوك المتعذّر تسليمه بغير الإباق وغيرها ، على الأشهر الأقوى ،

__________________

(1) الكافي 5 : 194 9 ، التهذيب 7 : 124 541 ، الوسائل 17 : 353 أبواب عقد البيع وشروطه ب 11 ح 1.

(2) الكافي 5 : 209 3 ، الفقيه 3 : 142 622 ، التهذيب 7 : 124 540 ، الوسائل 17 : 353 أبواب عقد البيع وشروطه ب 11 ح 2.

(3) الانتصار : 209 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، التنقيح 2 : 35.

الصفحة 313 من 445