مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 310 من 445

في المسالك في بيان حكم ما لو وقف على مصلحة فبطل رسمها (1).

وعلى هذا ، فتبقى العين بعد بطلان منفعتها رأسا على ملك مالكها الأول ، فإن كان حيّا يجوز له بيعها وصرف ثمنها في حوائجه ، وإلاّ فتنتقل إلى وارثه حين انتفاء المنفعة ، فإن كانوا معلومين لهم بيعها كذلك ، وإلاّ فيلحقها حكم مجهول المالك.

ويشترط في جواز بيعه كذلك : عدم رجاء عود المنفعة بوجه من الوجوه ، فلو علم عود نفعه لا يجوز ، إذ لا تشترط في تسبيل المنفعة الفعليّة ، بل تكفي اللاحقة.

وكذا لو احتمل ، لإمكان تسبيل المنفعة المحتملة بمعنى أنّها مسبّلة لو حصلت ، ولذا يصحّ وقف الأشجار المثمرة للمارّة في بدو الغرس مع إمكان عدم بقائها إلى زمان حمل الثمر.

ولو توقّف عود منفعته إلى نفقة لا يرجى عودها بدونها لم يجز بيعه ، لأنّ الانتفاع به بعد الإنفاق أيضا منفعة فعليّة ، فتكون مسبّلة ، فلا يجوز بيع الدار التي كانت وقفا إذا خربت ، والقنوة إذا هدمت ، والقدر الوقف إذا انكسر ، وأمثال ذلك.

ومن هذا يظهر أنّ أخبار وقوف الأئمّة المقيّدة بقوله : « لا يباع » (2) وفي بعضها : « لا ردّ فيه أبدا حتى يرث الله الأرض » (3) لا تنافي جواز البيع فيما ذكرنا ، لأنّها فيما لا يمكن فيه بطلان المنفعة بحيث لا يرجى عودها ولو بعد العمارة ، مع أنّها واردة في أعيان مخصوصة ووقوف خاصّة ، ونحن‌

__________________

(1) المسالك 1 : 351.

(2) كما في صحيحة الحذّاء ورواية ربعي المتقدمتين في ص : 308.

(3) كما في صحيحة البجلي المتقدمة في 308.

الصفحة 310 من 445