مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 31 من 445

الفصل الثالث

فيما يحرم ارتكابه‌

وهو أيضا أمور :

منها : تلقّي الركبان القاصدين بلد البيع والخروج إليهم للبيع عليهم والشراء منهم مطلقا‌ ، لا مع إخباره بكساد ما معه كذبا كما في النهاية الأثيرية (1) ، لإطلاق النصوص :

منها : رواية عروة المتقدّمة (2) ، ورواية منهال الصحيحة عن السرّاد وهو ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه : « لا تلقّ ، ولا تشتر ما تلقّى ، ولا تأكل منه » (3).

ومرسلته أيضا : عن تلقّي الغنم ، فقال : « لا تلقّ ، ولا تشتر ما يتلقّى ، ولا تأكل من لحم ما يتلقّى » (4).

وروايته الأخرى الصحيحة عن ابن أبي عمير وهو أيضا ممّن أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنه « لا تلقّ ، فإنّ رسول الله 6 نهى عن التلقّي » ، قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » ، قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال « أربعة فراسخ » ، قال ابن أبي عمير : وما فوق‌

__________________

(1) النهاية 4 : 266.

(2) في ص : 33.

(3) الكافي 5 : 168 2 ، التهذيب 7 : 158 696 ، الوسائل 17 : 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 2.

(4) الفقيه 3 : 174 779 ، الوسائل 17 : 443 أبواب آداب التجارة ب 36 ح 3.

الصفحة 31 من 445