مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 445

الاجتماع والافتراق.

ولا يتوهّم أنّه يخصّص بصورة الاحتياج ، لمفهوم رواية ابن حنّان.

لأنّ قيد الاحتياج إنّما هو في كلام السائل دون الإمام ، غاية ما في الباب أنّ تصديق الجواز يكون مقيّدا به ، حيث إنّ السؤال كان عنه ، ولا يعتبر المفهوم في مثل ذلك ، إذ اعتباره إنّما هو إذا لم يظهر للتقييد سبب ، واختصاص السؤال هنا سبب ظاهر لاختصاص الجواب.

فالحكم بمضمون الرواية عندنا متعيّن ، وهو بيع الوقف مع كون بيعه أصلح مجتمعين أم منفردين حصّته.

نعم ، حيث لم يظهر قائل بهذا العموم سوى المفيد (1) ، فالحكم بعمومه كما هو الموضع الرابع من المواضع العشرة المتقدّمة مشكل مخالف للاحتياط ، ولكن لا إشكال في جواز البيع في سائر المواضع ظاهرا ، فعليه الفتوى عندنا ، بل على الموضع الرابع أيضا مع إشكال.

ولا يضرّ عندنا عدم كون الثالثة في الكتب الأربعة أو صحيحا باصطلاح المتأخّرين ، مع أنّ رواية ابن حنّان المذكورة في الكافي والفقيه والتهذيب (2) موافقة لذلك في الجملة ، صحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، ومثله في حكم الصحيح عندهم.

فروع :

أ : لا يخفى أنّ هذا الحكم مختصّ بالوقف الخاصّ ، كما هو مورد الأخبار.

__________________

(1) المقنعة : 652.

(2) راجع ص : 311 و 312.

الصفحة 306 من 445