مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 301 من 445

الرجل أوقف غلّة له على قرابة من أبيه وقرابة من امّه ، وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلّة بثلاثمائة درهم إلى أن قال 7 : « جائز للذي أوصى له بذلك » إلى أن قال قلت : أرأيت إن مات الذي أوصى له؟ قال : « إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم ، فإذا انقطع ورثته كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت ، يردّ ما يخرج من الوقف ، ثمَّ يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلّة » قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال : « نعم ، إذا كانوا رضوا كلّهم وكان البيع خيرا لهم باعوا » (1).

وما رواه الطبرسي في الاحتجاج ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان 7 : أنّه كتب إليه : روي عن الصادق 7 خبر مأثور : « إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح ، لهم أن يبيعوه » ، فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلاّ أن يجتمعوا كلّهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ، فأجاب 7 : « إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كلّ قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرّقين إن شاء الله » (2).

وليس محطّ الاستدلال بالأولى صدرها الدالّ على جواز بيع الحصّة الموقوفة على الإمام 7 ، لجواز أن تكون غير مقبوضة ، بل هو الظاهر من‌

__________________

(1) الكافي 7 : 35 29 ، الفقيه 4 : 179 630 ، التهذيب 9 : 133 565 ، الوسائل 19 : 190 كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 8 ، بتفاوت.

(2) الاحتجاج 2 : 490 بتفاوت ، الوسائل 19 : 191 كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 9.

الصفحة 301 من 445