مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 30 من 445

أن يكون مستنبطا من تخصيص رواية يونس (1) بالنوعين.

الخامس : أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد ، فلو كان عالما لا بأس به. ولا بأس به ، لاستفادته من العلّة.

هذا حكم البيع.

وأمّا الشراء للبادي ، فقيل : لا بأس به (2) ، للأصل ، واختصاص النصوص بالبيع.

وضعّف بعموم التعليل (3) ، ولا بعد فيه.

ومنه يظهر إمكان التعدّي إلى سائر العقود أيضا كما في التنقيح (4).

ثمَّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع ، أم لا؟

المصرّح به في كلام الأكثر : الثاني ، لتعلّق النهي بالخارج.

وهو غير جيّد ، لأنّ النهي في الروايات متعلّق بنفس البيع.

__________________

(1) المتقدمة في ص : 33.

(2) كما في المنتهى 2 : 1005.

(3) انظر الرياض 1 : 521.

(4) التنقيح 2 : 39.

الصفحة 30 من 445