أن يكون مستنبطا من تخصيص رواية يونس (1) بالنوعين.
الخامس : أن يكون الغريب جاهلا بسعر البلد ، فلو كان عالما لا بأس به. ولا بأس به ، لاستفادته من العلّة.
هذا حكم البيع.
وأمّا الشراء للبادي ، فقيل : لا بأس به (2) ، للأصل ، واختصاص النصوص بالبيع.
وضعّف بعموم التعليل (3) ، ولا بعد فيه.
ومنه يظهر إمكان التعدّي إلى سائر العقود أيضا كما في التنقيح (4).
ثمَّ لو قلنا بالحرمة هل يبطل به البيع ، أم لا؟
المصرّح به في كلام الأكثر : الثاني ، لتعلّق النهي بالخارج.
وهو غير جيّد ، لأنّ النهي في الروايات متعلّق بنفس البيع.
__________________
(1) المتقدمة في ص : 33.
(2) كما في المنتهى 2 : 1005.
(3) انظر الرياض 1 : 521.
(4) التنقيح 2 : 39.




