مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 445

التردّد فيه (1).

الخامس : إذا علم أداء بقائه إلى خرابه بحيث يعطّل لأجل اختلاف الموقوف عليهم ، قاله صاحب التنقيح (2).

السادس : الخامس بشرط كون البيع أعود ، خصّه في بيع القواعد والشرائع (3).

السابع : إذا خيف خرابه مطلقا ، استثناه في المبسوط والنهاية (4) ، ونسبه في المهذّب إلى المحقّق والعلاّمة مقيّدا بعدم التمكّن من عمارته (5).

الثامن : إذا خيف الخراب لاختلاف أربابه خاصّة ، ذكره في وقف التحرير والشرائع (6).

التاسع : مع خلف بين أربابه ، استثناه صاحب الكفاية والمفاتيح والمحقّق الشيخ علي (7) ، إلاّ أنّ الأخير قيّده بما إذا كان مخوّفا لتلف الأموال ، ونسبه المهذّب إلى المحقّق والعلاّمة مقيّدا بكونه موجبا لفساد لا يمكن استدراكه.

العاشر : مع خوف الخلف ، عن المبسوط والنهاية (8) ، إلاّ أنّ الأخير قيّده بما يؤدّي إلى فسادهم.

__________________

(1) الكفاية : 142.

(2) التنقيح 2 : 330.

(3) القواعد 1 : 126 ، الشرائع 2 : 220.

(4) المبسوط 3 : 300 ، النهاية : 599.

(5) المهذب البارع 3 : 66 وهو في المختصر : 158 والمختلف : 489.

(6) التحرير 1 : 290 ، الشرائع 2 : 220.

(7) الكفاية : 142 ، المفاتيح 3 : 212 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 97.

(8) المبسوط 3 : 300 ، النهاية : 600.

الصفحة 299 من 445