مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 445

ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وزنت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ، فقال : « لا يجوز شراء الوقوف » (1).

ويؤيّده ما ورد في وقوف أرباب العصمة ، كقول أمير المؤمنين 7 في وقف ينبع ، كما في صحيحة الحذّاء : « هي صدقة بتّة بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » الحديث (2).

وفي رواية ربعي : « هذا ما تصدّق به علي بن أبي طالب وهو حيّ سوي ، تصدّق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السموات والأرض » (3).

وفي صحيحة البجلي : « تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح صدقة حبسا بتلا بتّا لا مشوبة فيها ولا ردّ أبدا ، ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة ، لا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيعها أو شيئا منها ، ولا يهبها ولا ينحلها ، ولا يغيّر شيئا منها ممّا وصفته عليها ، حتى يرث الله الأرض وما عليها » (4).

ومقتضى تلك الأدلّة وإن كان عموم المنع كما ذهب إليه الإسكافي‌

__________________

(1) الكافي 7 : 37 35 ، الفقيه 4 : 179 629 ، التهذيب 9 : 130 556 ، الاستبصار 4 : 97 377 ، الوسائل 19 : 185 كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 1.

(2) الكافي 7 : 54 9 ، التهذيب 9 : 148 609 ، الوسائل 19 : 186 كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 2 ، بتفاوت يسير. وصدقة بتّة بتلة ، أي مقطوعة عن صاحبها لا رجعة له فيها مجمع البحرين 2 : 190.

(3) الفقيه 4 : 183 624 ، التهذيب 9 : 131 560 ، الاستبصار 4 : 98 380 ، الوسائل 19 : 187 كتاب الوقوف والصدقات ب 6 ح 4.

(4) الكافي 7 : 53 8 ، الفقيه 4 : 184 647 ، التهذيب 9 : 149 610 ، الوسائل 19 : 202 كتاب الوقوف والصدقات ب 10 ح 4.

الصفحة 297 من 445