مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 445

إلى الأكثر (1).

وذهب القاضي والفاضل في المختلف إلى أنّها قيمة يوم التلف (2) ، ونسبه في الدروس إلى الأكثر (3).

وقيل : بأنّها أعلاها من حين التصرّف إلى وقت الدفع (4) ، اختاره بعض المتأخّرين (5).

والحقّ هو : الأول ، لا لما قيل من أنّه زمان اشتغال ذمّته وضمانه للقيمة (6) ، لمنع ضمانه للقيمة حينئذ ، وإنّما هو ضامن لردّ العين ، وإنّما يضمن القيمة لو تلفت العين ، بل لصحيحة أبي ولاّد المتقدّمة (7).

وليس محطّ استدلالنا فيها قوله : « قيمة بغل يوم خالفته » حتى يرد أنّه يحتمل أن يكون قوله : « يوم خالفته » متعلّقا بقوله : يلزم ، المدلول عليه بقوله : « نعم » ويكون المراد : نعم يلزمك لو هلك قيمة البغل من يوم المخالفة ، ويكون دفعا لتوهّم الضمان لو تلف قبل المخالفة.

بل قوله : « أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك » فإنّ معناه : فيلزمك قيمة البغل حين أكرى.

ولا يرد : أنّه ليس حين المخالفة ، فتلزم القيمة قبل المخالفة ، وهو مخالف للإجماع.

__________________

(1) المختلف : 455 ، التنقيح 2 : 174.

(2) القاضي في جواهر الفقه : 110 ، المختلف : 455.

(3) الدروس 3 : 113.

(4) انظر الرياض 2 : 304.

(5) حكاه في الرياض 2 : 304 عن العلامة المجلسي.

(6) انظر التنقيح 2 : 32.

(7) في ص : 286.

الصفحة 279 من 445