بالفصل بين البغل وغيره من الأموال.
ويدلّ على بعض هذه الأحكام قوله 7 : « الناس مسلّطون على أموالهم » (1).
و : « على اليد ما أخذت » (2).
وموثّقة جميل : في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولّدها ، ثمَّ يجيء مستحقّ الجارية ، فقال : « يأخذ الجارية المستحقّ ، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه » (3).
ورواية زرارة : قال : قلت لأبي عبد الله 7 : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين ، فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثمَّ أتاها من يزعم أنّها له وأقام على ذلك البيّنة ، قال : « يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ، ويعوّضه في قيمة ما أصابه من لبنها وخدمتها » (4).
ورواية أخرى له : قال : قلت لأبي جعفر 7 : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ، ثمَّ يجيء رجل فيقيم البيّنة على أنّها جاريته ولم يبع ولم يهب ، قال : فقال : « يردّ إليه جاريته ويعوّضه ممّا انتفع » (5).
ويستفاد من الموثّق وجوب دفع قيمة النماء أيضا إذا كان باقيا ولم يمكن دفعه شرعا.
__________________
(1) عوالي اللئالي 1 : 222 99.
(2) عوالي اللئالي 1 : 389 22.
(3) التهذيب 7 : 82 353 ، الاستبصار 3 : 84 285 ، الوسائل 21 : 205 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 5.
(4) التهذيب 7 : 83 357 ، الاستبصار 3 : 85 289 ، الوسائل 21 : 204 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 4 ، بتفاوت يسير.
(5) الكافي 5 : 216 13 ، التهذيب 7 : 64 276 ، الاستبصار 3 : 84 287 ، الوسائل 21 : 204 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 88 ح 2.




