قيل : كاد أن يكون إجماعا (1).
والثاني : عدم الصحّة والبطلان من غير تأثير للإجازة ، وهو مختار الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة والحلّي والحلبي والشيخ الحرّ العاملي وبعض مشايخنا الأخباريّين وفخر المحقّقين (2) ، ونقله في التنقيح عن شيخه السعيد (3) ، واختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي والسيّد الداماد في رسالته الرضاعيّة (4) ، بل ادّعى الأولان كما حكي عليه الإجماع (5).
وظاهر القواعد والكفاية التردّد (6).
والحقّ هو : الثاني ، لما مرّ من النهي عن بيع ما لا يملكه البائع.
احتجّ المجوّز بخبر البارقي العامّي (7).
وهو ضعيف سندا ودلالة ، أمّا الأول فظاهر غاية الظهور ، والشهرة الجابرة لو أجريناها في الأخبار العاميّة أيضا مع أنّه محلّ البحث هنا غير ثابتة ، والمحكية منها معارضة مع ما مرّ من دعوى الإجماع من الجليلين
__________________
(1) كما في الحدائق 18 : 377.
(2) الخلاف 3 : 168 ، المبسوط 2 : 150 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ): 585 ، الحلي في السرائر 2 : 274 و 415 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 359 ، الحر العاملي في الوسائل 17 : 333 ، صاحب الحدائق 18 : 378 ، فخر المحققين في الإيضاح 1 : 417.
(3) التنقيح 2 : 26.
(4) الأردبيلي في زبدة البيان : 427 ومجمع الفائدة 8 : 158 ، الرسالة الرضاعية ( كلمات المحقّقين ) : 130.
(5) الخلاف 3 : 168 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 585.
(6) القواعد 1 : 124 ، كفاية الأحكام : 89.
(7) مستدرك الوسائل 13 : 245 أبواب عقد البيع وشرائطه ب 18 ح 1 ، وهو في مسند أحمد 4 : 376.




