مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 445

للأصل واستناد الضرر الى تقصير مالكه في التحفّظ بإيجاب البيع ، ولعلّه الأظهر ، إلاّ إذا قصد الرجوع قبل التصرّف فيصير غصبا.

وكذا لا يمنع الرجوع تغيير العين ، كطحن الحنطة وقصّ الثوب.

وليس للمغيّر الرجوع إلى أجرة العمل ، إلاّ إذا كان الرجوع من الآخر على إشكال ، ومثله ما لو حدث بالتغيير أثر متجدّد في العين كصبغ الثوب ، وكذا الاشتباه بالغير أو الامتزاج بحيث ( لم يمكن ) التمييز ، وامتناع الرادّ بعينه غير ضائر ، أو يكون الحكم حينئذ كالحكم فيما إذا اشتبه أو امتزج عدوانا أو خطأ ، ولا رجوع بالنماء الحاصل إذا تلف ، ويرجع به مع بقائه.

الصفحة 251 من 445