قال : « لا بأس ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » (1).
والخبر : رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ قصب من أنبار بعضها على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت إلى أن قال : وأصبحوا وقد وقع النار في القصب [ فاحترق منه ] عشرون ألف طنّ وبقي عشرة آلاف ، فقال : « العشرة آلاف التي بقيت للمشتري » (2).
والموثّق : « لا تشتر كتاب الله عزّ وجلّ ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين ، وقل : اشتريت منك هذا بكذا وكذا » (3).
والمرسل « لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود ، وقل : اشتري هذا منك بكذا وكذا » (4) ، ومثله رواية أخرى أيضا (5).
والجواب عن الأول : بمنع الحجّية.
وعن الثاني : باندفاعه بما مرّ من الأدلّة.
مضافا إلى أنّه إن أريد أصالة عدم الملك أو الانتقال أو ترتّب أحكام البيع فقد عرفت ثبوتها.
وإن أريد أصالة عدم اللزوم فممنوعة ، لأنّ قبل ملك المشتري لم
__________________
(1) الكافي 5 : 201 6 ، التهذيب 7 : 50 216 ، الوسائل 18 : 50 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 4.
(2) التهذيب 7 : 126 549 ، الوسائل 17 : 365 أبواب عقد البيع ب 19 ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر. والطنّ : حزمة من حطب أو قصب مجمع البحرين 6 : 278.
(3) الكافي 5 : 121 2 ، التهذيب 6 : 365 1049 ، الوسائل 17 : 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 2.
(4) التهذيب 6 : 365 1049 ، الوسائل 17 : 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 3.
(5) الكافي 5 : 121 1 ، الوسائل 17 : 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 1.




