مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 445

قال : « لا بأس ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » (1).

والخبر : رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ قصب من أنبار بعضها على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت إلى أن قال : وأصبحوا وقد وقع النار في القصب [ فاحترق منه ] عشرون ألف طنّ وبقي عشرة آلاف ، فقال : « العشرة آلاف التي بقيت للمشتري » (2).

والموثّق : « لا تشتر كتاب الله عزّ وجلّ ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين ، وقل : اشتريت منك هذا بكذا وكذا » (3).

والمرسل « لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود ، وقل : اشتري هذا منك بكذا وكذا » (4) ، ومثله رواية أخرى أيضا (5).

والجواب عن الأول : بمنع الحجّية.

وعن الثاني : باندفاعه بما مرّ من الأدلّة.

مضافا إلى أنّه إن أريد أصالة عدم الملك أو الانتقال أو ترتّب أحكام البيع فقد عرفت ثبوتها.

وإن أريد أصالة عدم اللزوم فممنوعة ، لأنّ قبل ملك المشتري لم‌

__________________

(1) الكافي 5 : 201 6 ، التهذيب 7 : 50 216 ، الوسائل 18 : 50 أبواب أحكام العقود ب 8 ح 4.

(2) التهذيب 7 : 126 549 ، الوسائل 17 : 365 أبواب عقد البيع ب 19 ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصدر. والطنّ : حزمة من حطب أو قصب مجمع البحرين 6 : 278.

(3) الكافي 5 : 121 2 ، التهذيب 6 : 365 1049 ، الوسائل 17 : 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 2.

(4) التهذيب 6 : 365 1049 ، الوسائل 17 : 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 3.

(5) الكافي 5 : 121 1 ، الوسائل 17 : 158 أبواب ما يكتسب به ب 31 ح 1.

الصفحة 245 من 445