مرض أو أمر يصيبها » (1).
ورواية هذيل بن صدقة : عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ، ولم ينقد شيئا فيبدو له فيردّه ، هل ينبغي ذلك له؟ قال : « لا ، إلاّ أن تطيب نفس صاحبه » (2).
ومكاتبة جعفر بن عيسى : المتاع يباع في من يزيد ، فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه المنادي برئ من كلّ عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلاّ نقده الثمن فربّما زهد ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوبا وأنّه لم يعلم بها ، فيقول له المنادي : قد برئت فيها ، فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟ فكتب : 7 : « عليه الثمن » (3) ، إلى غير ذلك.
احتجّ المشهور بالإجماع المنقول (4) ، والأصول ، وبأنّ اللزوم إنّما يكون في البيع ، وهو إنّما يتحقّق بتحقّق ما يدلّ على نقل الملك به ، أي إنشاؤه بالطريق المتقدّم صريحا ، والدالّ صريحا على ذلك منحصر في الصيغة المخصوصة.
وبعض الظواهر ، كالصحيح : الرجل يجيئني فيقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، فقال : « أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ » قلت : بلى ،
__________________
(1) الكافي 5 : 215 11 ، التهذيب 7 : 65 279 ، الاستبصار 3 : 82 277 ، الوسائل 18 : 108 أبواب أحكام العيوب ب 6 ح 2.
(2) التهذيب 7 : 59 255 ، الوسائل 17 : 386 أبواب آداب التجارة ب 3 ح 3 بتفاوت يسير فيه.
(3) التهذيب 7 : 66 285 ، الوسائل 18 : 111 أبواب أحكام العيوب ب 8 ح 1.
(4) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 586 ، الرياض 1 : 510.




