مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 445

وفي الآخر : « فإذا افترقا فقد وجب البيع » (1).

والخبر : « إذا صفّق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا » (2) ، خرج عنه ما خرج بالإجماع فيبقى الباقي.

وترك الاستفصال في أخبار خيار الشرط والعيب.

كما في الصحيح : عن الرجل يبتاع الجارية ، فيقع عليها فيجد فيها عيبا بعد ذلك ، قال : « لا يردّها على صاحبها » (3).

وفي الآخر : « كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثمَّ ظهر على عيب : أنّ البيع لازم » (4).

وفي الخبر : الرجل يشتري زقّ (5) زيت فيجد فيه درديّا ، قال : « إن كان يعلم أنّ الدردي يكون في الزيت فليس له أن يردّه » (6).

وفي الموثّق : عن رجل باع جارية على أنّها بكر ، فلم يجدها على ذلك ، قال : « لا يردّ عليه ، ولا يجب عليه شي‌ء ، إنّه يكون يذهب في حال‌

__________________

(1) الكافي 5 : 170 7 ، الفقيه 3 : 126 550 ، التهذيب 7 : 20 86 ، الاستبصار 3 : 72 241 ، الوسائل 18 : 6 أبواب الخيار ب 1 ح 4.

(2) التهذيب 7 : 20 87 ، الاستبصار 3 : 73 242 ، الوسائل 18 : 7 أبواب الخيار ب 1 ح 7.

(3) الكافي 5 : 215 6 ، التهذيب 7 : 61 264 ، الوسائل 18 : 103 أبواب العيوب ب 4 ح 4.

(4) التهذيب 7 : 61 263 ، قرب الاسناد : 10 ، الوسائل 18 : 104 أبواب العيوب ب 4 ح 7.

(5) الزقّ بالكسر : السقاء أو جلد يجزّ ولا ينتف للشراب أو غيره مجمع البحرين 5 : 177. والدردي من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله مجمع البحرين 3 : 45.

(6) الكافي 5 : 229 1 ، الفقيه 3 : 172 767 ، التهذيب 7 : 66 283 ، الوسائل 18 : 109 أبواب أحكام العيوب ب 7 ح 1.

الصفحة 243 من 445