مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 24 من 445

أيضا ، ولا بعد فيه.

ومنها : دخول المؤمن في سوم أخيه بيعا أو شراء‌ ، بأن يطلب ابتياع الذي يريد أن يشتريه ليقدّمه البائع ، أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتّفق عليه هو والبائع ، والحاصل : أن يستميل أحد المتساومين إلى نفسه ، لنهي النبيّ 6 في خبر المناهي ، قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه » (1).

وذهب الشيخ والحلّي والمحقّق الثاني إلى الحرمة (2) ، لما ذكر ، ولأنّ فيه كسر قلب المؤمن وترك لحقّه.

ويضعّف الأول : بأنّه خبر في مقام الإنشاء ، وكونه للتحريم غير ثابت.

والثانيان : بمنع حرمة مطلق كسر القلب وعموم وجوب الحقوق حتى مثل ذلك.

قال في المسالك : وإنّما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه ، فلو ظهر منه ما يدلّ على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهل حاله لم يحرم ولم يكره اتّفاقا (3) ، وعلّل ذلك بالأصل ، وعدم الدخول في السوم عادة.

وهو مشكل ، لصدق دخول السوم بمجرّد طلب البيع بعد ما شرع أخوه في المساومة ، سواء زاد في الثمن أو لم يزد ، والأولى التعميم كما قيل إلاّ أن يثبت الإجماع.

ولو كان السوم بين اثنين سواء دخل أحدهما على النهي أم ابتدءا فيه‌

__________________

(1) الفقيه 4 : 3 1 ، الوسائل 17 : 458 أبواب آداب التجارة ب 49 ح 3.

(2) الشيخ في النهاية : 374 ، الحلي في السرائر 2 : 235 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 51.

(3) المسالك 1 : 176.

الصفحة 24 من 445