كتاب البيع
وهو عرفا : نقل الملك بعوض من مالك إلى آخر بعقد مخصوص.
ومرادنا من العقد أعمّ من اللفظي ليشمل التقابض على القول بكفايته ، وذلك العقد سبب النقل كما أنّ النقل سبب الانتقال.
وعرّفه جماعة بالعقد (1). وهو غير جيّد ، لأنّه مركّب من الإيجاب والقبول ، فيلزمه عدم كون أحد المتعاقدين بائعا ، وعدم صحّة باع فلان حقيقة ولا يلزم ذلك في النقل ، لأنّ الناقل أحدهما وإن توقّف صيرورته ناقلا على قبول الآخر.
والتحقيق : أنّه لا فائدة مهمّة في ذلك النزاع ، لتوقّف تحقّق البيع على ذلك العقد على القولين. وإنّما المهمّ بيان ذلك العقد وشرائطه وسائر أحكام البيع وأقسامه ، ونذكره في مقاصد :
__________________
(1) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : 352 ، ابن حمزة في الوسيلة : 236 ، العلاّمة في المختلف : 347.




