مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 445

فيه : أنّ مطلق اليد دليل على الملكيّة ، سواء كانت على الأراضي أو غيرها ، كما صرّح به في كتاب إحياء الموات (1) ، ودلّت عليه الأخبار العامّة للأرضين أيضا ، بل منها الواردة في خصوص الأرض ، كما ورد في ردّ أمير المؤمنين 7 على أبي بكر ، حيث طلب البيّنة عن سيدة النساء 3 لأجل فدك (2).

قوله : من المعلوم أنّ المتصرّف أيضا ، إلى آخره.

أقول : لا يشترط في دلالة اليد على الملكيّة علم ذي اليد بالواقع ، لأنّ كلّ من في يده شي‌ء لا يعلم حقيقة الأمر ، فإنّ العبد الذي ورثه أحد أو اشتراه يمكن أن يكون في الواقع حرّا ، أو مسروقا ، أو نحو ذلك.

قوله : ولا يمكن دعوى الإجماع ، إلى آخره.

بل يمكن دعوى الإجماع ، والنصّ الدالّ على الأكثر موجود ، كما أشرنا إليه.

قوله : فسبيل تحصيله ما ذكرنا.

فيه منع ، بل يعمل فيه بالأصول والقواعد.

وقد يستدلّ على اعتبار مطلق الظنّ هنا بانسداد باب العلم وبقاء التكليف ، وكون الأمر في التكاليف على الظنّ سيّما في الموضوعات ، ولا فرق في ذلك بين الرجوع إلى أهل الخبرة في الأرض (3) ، وإلى العرف واللغة في فهم المعنى ، وإلى الهيئة في القبلة.

أقول : أمّا دليل انسداد باب العلم قد ذكرنا ما فيه في كتبنا الأصوليّة‌

__________________

(1) الكفاية : 240.

(2) تفسير القمّي 2 : 155.

(3) في « ق » ونسخة من « ح » : الأرش.

الصفحة 230 من 445