جملة » ، قلت : فإن حطّ عنّي أكثر مما وضعت؟ قال : « لا بأس » (1).
ورواية معلّى : الرجل يشتري المتاع ثمَّ يستوضع ، قال : « لا بأس » ، وأمرني فكلّمت له رجلا في ذلك (2).
ورواية يونس بن يعقوب : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير ان يحمله على الكره ، قال : « لا بأس به » (3). وقريبة منها روايته الأخرى (4).
وروايتي أبي الأكراد ، وفيهما : فأشارط النقّاش على شرط ، وإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعه على الشرط ، قال : « فبطيبة نفس منه؟ » قلت : نعم ، قال : « نعم ، لا بأس » (5).
وهذه الأخبار وإن كان أكثرها ضعيفة سندا ، ولكن ذلك غير ضائر عندنا ، سيّما مع الاعتضاد بالشهرة العظيمة.
وقد تحمل أخبار الجواز على الاستيهاب ، وفيه ما فيه.
ثمَّ المستفاد من الصحيحة : كراهة قبول حطّ البائع بدون الاستحطاط
__________________
(1) الكافي 5 : 179 6 ، التهذيب 7 : 38 159 ، الوسائل 17 : 453 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 5.
(2) التهذيب 7 : 233 1018 ، الاستبصار 3 : 73 244 ، الوسائل 17 : 453 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 3.
(3) الفقيه 3 : 146 645 ، الوسائل 17 : 454 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 7 وفيهما : يوسف بن يعقوب.
(4) التهذيب 7 : 233 1019 ، الاستبصار 3 : 74 245 ، الوسائل 12 : 334 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 4.
(5) الاولى في : التهذيب 7 : 234 1020 ، الوسائل 17 : 452 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 2 ، بتفاوت.
الثانية في : الكافي 5 : 274 2 ، التهذيب 7 : 211 928 ، الوسائل 19 : 132 كتاب الإجارة ب 23 ح 3.




