في السابعة والعشرين ، وكون الأرض فيها أيضا أعمّ من الخراجيّة وغيرها ، واحتمال كون تصرّف الراوي في الحادية والعشرين من غير إذن السلطان أيضا ، والترجيح للمعارض ، للمخالفة لمذهب العامّة والموافقة للكتاب ، مع أنّه لو لا الترجيح على الأول كانت قضيّة الأصل أيضا الحرمة.
هذا ، مضافا إلى أنّه لا دلالة للحادية والعشرين أصلا كما لا يخفى.
والمقصود من السابعة والعشرين بيان حكم أصل قبالة الأرض ، حيث إنّها كانت ممّا يشكّك فيها ، والبأس ينفى عن ذلك لا عن قبالة السلطان ، بل يمكن أن تكون الأرض من أملاك السلطان دون الأراضي الخراجيّة.
وفي الثامنة والعشرين عن استئجار أرض مستأجر بفضل ، ولذا أجاب فيها بما أجاب.
فلا يدلاّن على حكم التقبيل من السلطان أصلا.
وقد يستدلّ أيضا على الجواز بأخبار أخر ، كروايتي الهاشمي ، إحداهما : في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال (1) وخراج النخل والآجام والطير ، وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون ، قال : « إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك فاشتره وتقبّل به » (2) ، وقريبة منها الأخرى (3).
ولا يخفى ما فيه ، فإنّه ليس السؤال فيها عن حكم تقبيل الخراج ، سيّما
__________________
(1) في « ق » و « ح » : الجبال ، وما أثبتناه من المصادر.
(2) الكافي 5 : 195 12 ، التهذيب 7 : 124 544 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع ب 12 ح 4 ، بتفاوت.
(3) الفقيه 3 : 141 621 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع ب 12 ح 4.




