مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 445

ولم نقف على هذا النهي.

وأمّا المرسل ، فمع اختصاصه بالكيل غير ظاهر في النهي ، بل مشعر بالكراهة. إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ الوفاء واجب يجب امتثاله ، وحصل الاشتغال به ، فلا بدّ من تحصيل البراءة اليقينيّة أو الظنّية المعتبرة ، وهي غير حاصلة بالنسبة إلى هذا الشخص ، فالقاعدة تقتضي تحريمه عليه.

ولكن تحصيل البراءة بالتراضي أو الزيادة بحيث يحصل العلم بالوفاء ممكن.

ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد‌ ، لأنّه صار ملكا للبائع ، فيندرج تحت قوله تعالى ( وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ) (1).

ولرواية الكرخي الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، وفيها بعد السؤال عن الاستحطاط : قال : « لا ، إنّ رسول الله 6 نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » (2).

وصحيحة الشحّام : « الوضيعة بعد الصفقة حرام » (3).

وظاهر هذه وإن كان الحرمة ، إلاّ أنّهم حملوها على الكراهة ، لرواية أبي العطارد الصحيحة عن صفوان الذي أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه : أشتري الطعام فأوضع في أوله وأربح في آخره ، وأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا وكذا ، فقال : « هذا لا خير فيه ، ولكن يحطّ عنك‌

__________________

(1) الأعراف : 85.

(2) الكافي 5 : 286 1 ، الفقيه 3 : 145 641 ، التهذيب 7 : 233 1017 ، الاستبصار 3 : 73 243 ، الوسائل 17 : 452 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 1 ، بتفاوت يسير.

(3) الكافي 5 : 286 2 ، الفقيه 3 : 147 646 ، التهذيب 7 : 80 346 ، الوسائل 17 : 453 أبواب آداب التجارة ب 44 ح 6 ، وفي الجميع بتفاوت.

الصفحة 22 من 445