مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 445

مقتضى أخبار إحياء الموات (1) الخروج والدخول ، وأمّا عدمهما فليس إلاّ مقتضى الاستصحاب وأصل العدم ، ولا عمل عليهما مع دلالة عموم الأخبار المتكثّرة على خلافهما.

و : المعروف من مذهب الأصحاب والمدلول عليه بالأخبار كالخامسة والسادسة والسابعة والثامنة وغيرها (2) والثابت من سيرة أمير المؤمنين 7 فيما فتحت بعد الرسول 6 : أنّ توليه هذه الأراضي والنظر فيها إلى الإمام ، يصنع فيها ما يراه من تقبيلها ممّن يريد كيف يريد.

وظاهر ذلك بل صريح قوله : « وذلك للإمام » أو : « إليه » ، ومقتضى أصالة عدم جواز التصرّف في ملك الغير بدون إذنه ، على ما ذكرنا من ملكيّة هذه الأراضي لله سبحانه أو للإمام عدم جواز التصرّف لأحد فيها إلاّ بإذنه.

وهو كذلك مع ظهوره واستقلاله.

وأمّا بدونهما فقد وقع الخلاف في من له التصرّف فيها :

فظاهر الشيخ في التهذيب : جواز التصرّف فيها وإباحته لكلّ أحد من الشيعة ، قال : وأمّا أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها منها فإنّا قد أبحنا أيضا التصرّف فيها ما دام الإمام مستترا (3). انتهى.

وهو الظاهر من الكفاية ، حيث قال بعد نقل كلام عن بعضهم دالّ على أنّ المتولّي هو السلطان الجائر : ويحتمل جواز التصرّف مطلقا (4). انتهى.

__________________

(1) الوسائل 25 : 411 أبواب إحياء الموات ب 1.

(2) راجع ص : 214.

(3) التهذيب 4 : 144.

(4) الكفاية : 77.

الصفحة 214 من 445