مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 14 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 211 من 445

وأمّا خمسها فهل هو أيضا للمسلمين ، أو هو لأهله فيجب إخراجه لهم؟ بل وكذلك الكلام في نفس الأراضي لو لم نقل بأنّ الجميع ملك للإمام.

ظاهر الأكثر هو : الثاني ، وهو صريح الحلّي وخمس الشرائع والفاضل في المنتهى والمحقّق الأردبيلي (1) ، وعن المبسوط : أنّه مقتضى المذهب (2) ، وقيل : هو الظاهر من جميع الأصحاب (3).

وهو الحقّ ، للرواية الثالثة عشرة ، والخمس المتعقّبة لها (4) ، والسادسة والعشرين (5) ، وهي وإن كانت معارضة مع عمومات الأخبار المصرّحة بأنّها لجميع المسلمين (6) بالعموم من وجه ، إلاّ أنّ الترجيح لأخبار الخمس ، لموافقة الكتاب ومخالفة العامّة.

د : لا إشكال فيما ذكر من الأحكام إذا كان القتال والاستغنام بإذن الإمام الحقّ.

وأمّا إذا لم يكن كذلك فهل هو أيضا كذلك ، أم يكون الأرض من الأنفال ورقبتها (7) ومنافعها للإمام؟

صرّح فخر المحقّقين ووالده العلاّمة على ما نقل عنهما علي بن عبد الحميد الحسني في شرح النافع بالثاني ، وذكره الشيخ في المبسوط أيضا (8).

__________________

(1) الحلي في السرائر 1 : 477 ، الشرائع 1 : 181 ، المنتهى 1 : 544 ، مجمع الفائدة 7 : 471.

(2) المبسوط 2 : 34.

(3) الحدائق 12 : 360.

(4) راجع ص : 213.

(5) المتقدّمة في ص : 215.

(6) الوسائل 9 : 543 أبواب الأنفال ب 4.

(7) نسخة في ح : ورفعتها.

(8) المبسوط 2 : 34.

الصفحة 211 من 445